"الربا في التشريعات الموريتانية" موضوع محاضرة للدكتور محمد فال الحسن أمين

استضافت وحدة البحث حول الاقتصاد الموريتاني يوم السبت الماضي الدكتور محمد فال الحسن أمين، خريج جامعة تونس المنار و رئيس قسم القانون بكلية الشريعة جامعة العلوم الإسلامية بالعيون و ذلك لتقديم محاضرة تحت عنوان: الربا في التشريعات الموريتانية.

و قد تناول المحاضر عرضه في ثلاث نقاط:

مفهوم الربا -

موقف المشرع -

التعاطي الموضوعي للنصوص مع الربا.

في البداية بيًن المحاضر أن ظهور الربا يعود إلي متاجرة الإنسان منذ القدم بالنقود في النقود و قد ظهرت تطبيقاته الأولي في معابد بابل قبل تنزل الرسالات السماوية بتحريمه، خاصة الإسلام الذي حرمه و توعًد متعاطيه في الدنيا و الاخرة. و قد استعرض المحاضر التعريف اللغوي و الاصطلاحي للربا و قدم مختلف التصنيفات المعتمدة له سواء تعلق الأمر بربا البيوع و ربا الديون أو ربا الفضل و ربا النسيئة.بيد أن مفهوم الربا علي المستوي العملي مثل، حسب المحاضر، موضوع إشكال، خاصة أن جهود الفقهاء انصرفت إلي التعليل أكثر من التعريف. لهذا نجد تباينا في العلة المشتركة التي يتم اعتمادها لتحديد المفهوم و ضبطه لدي الحنابلة و الشافعية و المالكية (الوزن و الكيل، الطعم و جوهرية الثمن، الاقتيات و الادخار و غلبة الثمنية).

رغم هذا الاختلاف يبقي مدار ضبط المفهوم قائما علي معيارين معيار اختلال المماثلة و معيار تراخي المناجزة.

في هذا السياق استعرض المحاضر المساهمة المتميزة للباجي في تحديده لمفهومي الانتماء و الاستواء، كما تعرض لمفهومي الأثمان الاصطلاحية و الأثمان الخلقية لدي المالكية الذين يتميزون بتشددهم في الأثمان و مسائل النقود و الحاق الفلوس بها إضافة إلي مسائل الصرف و مفاهيم القبض الفعلي و القبض الحكمي.بخصوص موقف المشرع الموريتاني من الربا، بيًن المحاضر، أنه أعلن المنع في المادة المدنية و أضمر الإذن في المادة التجارية.

حيث ينص قانون الالتزامات و العقود علي منع الربا في العقود و في الديون. في البيوع و القرض اعتبر المشرع أن اشتراط الفائدة باطل مبطل (814، 502) و في مجال الديون اعتمد المشرع تقنية التحفظ باشتراط السلامة من الربا.في الأخير لخص المحاضر أهم سمات و خصائص موقف المشرع الموريتاني من الربا في ما يلي:- موقف ممانع ظاهريا مجيز ضمنيا-

موقف "مبدع" في اعتماد التشريع الغربي مع إضافة ما لم يخالف الشريعة-

موقف غير محدد غائم و قائم علي الخلط حيث يحيل مرة إلي الشريعة و مرة إلي الفقه المالكي و مرة إلي ظاهر المذهب (في الأمور الاجتماعية)-موقف يتستر وراء الأعراف (ميز المحاضر بين مفهومي Les coutumes et les usages )-يأذن المشرع في الفوائد التأخيرية و هو ما صرحت به مدونة الصفقات العمومية.

بعد نهاية العرض تولي التعليق كل من الدكتور الحسن ولد ماء العينين و المحامي عبد الله ولد اكاه و الباحث ماء العينين ولد التاه قبل أن يشارك الحضور في طرح الأسئلة و الملاحظات.

من أهم النقاط التي تم تناولها:- الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية- هل المصدر يقوي قوة النص- توازي الاختصاص- الضبابية في الإحالة- الاكراهات في مجال التعامل المالي الدولي-الرقابة الفقهية علي النصوص القانونية

ثلاثاء, 14/04/2015 - 14:22

          ​