البنوك الإسلامية في موريتانيا هل تزكي أموالها في رمضان؟

مع حلول الشهر الكريم تضاعف الأعمال الصالحة ومن أعظم تلك الأعمال دفع زكاة المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب ،وتوفرت فيه الشروط الشرعية .

 

ونظرا لأننا لم نسمع من قبل أن بنكا واحدا في بلادنا يملك صندوقا للزكاة ، أو دفع أمواله للفقراء والمساكين جهارا نهارا ، فإني أذكر كل القائمين على تلك البنوك من رجال أعمال ومؤسسين ، وأصحاب حسابات في تلك البنوك، وحتى الفقهاء الشرعيين في تلك البنوك أن يؤدوا هذا الفرض فورا وأن يستجيبوا لله إذا دعاهم لما يحييهم ، وأن يتوبوا قبل الموت ، وقبل ذلك اليوم العظيم يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
هذا وقد نص مجمع الفقه الاسلامي على وجوب الزكاة في البنوك الإسلامية وذلك في

قراره رقم: 143 (1/16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية
والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة والذي ينص على الآتي :

" أولاً: زكاة الحسابات الاستثمارية:

أ - تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.

ب - تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه.

ثانياً: زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:

أ - مبالغ هامش الجدية ( وهو المبلغ المقدم تأكيداً للوعد الملزم لتغطية ضرر النكول عنه ) إذا لم يودع في حساب استثماري، والتأمينات الابتدائية للدخول في المناقصات، تحسم من الموجودات الزكوية بالنسبة للجهة المودعة لديها، ويزكيها مالكها مع موجوداته، وإذا مرت عليها سنوات فإنها تُزكى لسنة واحدة إذا أعيدت لأصحابها. أما إذا كانت هذه المبالغ في حساب استثماري فيطبق عليها البند (أولاً/أ).

ب - مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة، مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات، يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها.

ج- مبلغ العربون لا يحسمه البائع من موجوداته الزكوية بل تجب تزكيته عليه، لأنه يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه.

ثالثاً: الوديعة القانونية:

هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة.

رابعاً: الاحتياطيات والأرباح المرحلة ( المستبقاة أو المدورة ):

تزكيها الشركة مع موجوداتها، في حال تطبيق طريقة الموجودات ( الأصول ) المتداولة عند حساب زكاة الشركات.:

كما نص قرار المجمع على زكاة الأسهم في الشركات ومن تلك الشركات المصارف الإسلامية باعتبارها شركات أسهم قرار رقم : 28 ( 3/4)

من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن زكاة الأسهم في الشركات:

أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

•ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .

•ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .

•ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك .

•فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

•وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .

•رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . والله أعلم مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 705)."

 

 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وتقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر.

الدكتور محمد الأمين ولد عالي، خبير في الاقتصاد الإسلامي

ثلاثاء, 01/07/2014 - 19:53

          ​