صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمشروع القانون رقم 049/15 المتعلق بمناهضة التعذيب،الذى يلغي ويحل محل القانون رقم 13/011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
ويتعلق مشروع القانون الثاني الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية اليوم بمشروع القانون رقم 050/15 القاضي بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
ويتكون مشروع قانون مناهضة التعذيب من 24 مادة تنص مادته الأولى على أن أفعال التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.
ويقدم الفصل الأول من مشروع القانون هدفه والمصطلحات الضرورية التي تمكن السلطات القضائية من محاربة التعذيب،ويكرس الفصل الثاني للوقاية من التعذيب،ويحدد الفصل الثالث عقوبات التعذيب ويحرم الاحتجاز السري ولا يقبل أي مبرر للتعذيب ويمنع تسليم اى شخص اذا كان هناك احتمال لوقوع التعذيب.
وينظم الفصل الرابع حماية ومساعدة ضحايا أعمال التعذيب والشهود والأشخاص المكلفين بالبحث وأسرهم،ويحدد الفصل الخامس مبلغ التعويض الذي يجب دفعه للضحايا.
ويهدف مشروع القانون الثاني إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يندرج عملها في مجال حقوق الإنسان و تعني بمراقبة الأماكن التي يمكن أن يمارس فيها التعذيب كالسجون ومراكز إعادة تأهيل القصر المتنازعين مع القانون و أماكن الحراسة ومؤسسات الطب النفسي ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية.
ويحق لأعضاء هذه الآلية النفاذ إلى كل الأماكن السابقة والحصول على كافة المعلومات حولها،كما يمكنهم التحدث على انفراد مع الأشخاص المحرومين من الحرية.
ويتكون أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذين يتم تعيينهم بمرسوم من رئيس الجمهورية من رئيس و12 عضوا يمثل فيهم السلك الوطني للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين والشخصيات المستقلة بشخصين لكل واحدة من هذه التشكيلات الثلاث وتمثل المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الوقاية من التعذيب بخمسة أعضاء في حين يمثل سلك الأساتذة الجامعيين في هذه الآلية بعضو واحد.