أكد الأستاذ شيحنا ولد احبيب عميد المحامين على وجود مخرج دستوري إما نحو الاستفتاء أو المؤتمر و ذلك بالقراءة الصحيحة للمادة 101 من دستور البلاد و التي نصها "لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.
ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية."
ذ/ شيخنا ولد لحبيب
عميد هيئة المحامين الموريتانيين