مجلس الوزراء يجري تعديلا على المادة 306

صادق مجلس الوزراء صباح اليوم على تعديل المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني التي تنص على استتابة من يسب الرسول الكريم ومعاقبته بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا صحت توبته.

وبموجب التعديل الجديد تنص المادة على أن التوبة لا تسقط عن الساب عقوبة الإعدام.

وجاء في تص المادة:

"- "كل مسلم ذكرا كان أو أنثى استهزأ أوسب الله أو رسوله صلى اله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولا يستتاب وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل"

- كل شخص يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولا تقبل توبته"

- كل مسلم امتنع من أداء الصلاة مع اعترافه بوجوبها يؤمر بها وينتظر به آخر ركعة من الضروري فإن تمادى في الامتناع قتل حدا"

ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب في دورته الحالية للمصادقة عليه قبل نظر المحكمة العليا في الطعن المقدم أمامها.

خميس, 16/11/2017 - 16:40

          ​