والرعونة في الجزاء / محمد محمدو عبدي

تعتبر الكرامة البشرية صفة اصلية في كل إنسان وكرستها مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير والتشريعات السماوية و الوضعية، وتكفلها الدول التي تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة جسدها ، فاحترام الكرامة البشرية معيار يقاس به مدى تحضر المجتمعات.

وتعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي ،وقد اصبحت هذه الجريمة، باعتبارها من بين الجرائم المتعلقة بالعرض، شائعة ويتسع نطاقها يوما بعد يوم، لذا اصبح لزاما على المشرع التدخل من أجل حماية وصون أعراض الناس وحرياتهم الجسدية والجنسية وحقوقهم بشكل عام .

غير أن المشرع الموريتاني لم يٌعرف  هذه الجريمة من خلال النصوص لذلك يمكن تعريفها بالرجوع إلى تعريفات الفقهاء في القانون وهي تٌعرف على أنها "مواقعة أنثى بغير رضاها من أجل إشباع رغبة جنسية"[1] وقد عرفه الأستاذ الأحمدي بأنه " مواقعة لامرأة بدون رضاها مع العلم بذلك "[2] وهي من أخطر الجرائم التي تمس حق المرأة في صيانة عرضها والحفاظ على شرفها و كرامتها.

وقد نص المشرع الموريتاني عليها في "الأمر القانوني رقم 162ـ83 الصادر بتاريخ 9 يوليو1983" (حتى لا أقول القانون الجنائي لأنه غير موجود، ففي موريتانيا لا يوجد قانون جزائي، كل ما يوجد هو أمر قانوني ردئ السبك حتى على مستوى التحرير والإملاء) في  الفرع الرابع من الباب الثاني  تحت عنوان " الاعتداء على الشعائر الدينية والأخلاق الإسلامية" والذي أطرته المادة 306  من الأمر القانوني أعلاه رغم المآخذ التي تؤخذ عليها من الناحية النقدية فهي مادة مفتوحة على مصراعيها يمكن أن تحتوي "القانون الجزائي كله" وهذا من عيوب القانون الجزائي، أي العقوبات الفضفاضة، فالقانون الجزائي يعتبر استثناء وقيادا على حرية الأشخاص في بعض الممارسات التي تحدد بشكل دقيق مع تحديد جزاء واضح للفعل الذي يجرمه المشرع .

وفي الحقيقة فإن أهمية هذه الجريمة، التي أوضح مشرعنا الوطني رعونة في التعامل معها، تتجاوز القانون الموريتاني إلى القوانين الدولية التي أهتمت هي الأخرى بها لما لها من خطورة، بل اعتبرتها من جرائم الحرب . ويتبين ذلك من خلال المادة 27 من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب والتي تنص على ضرورة حماية النساء ضد الاعتداءات الجنسية كالاغتصاب ...وكذلك المادة 5 من نظام المحكمة الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني الذي اعتبر الاغتصاب من بين الجرائم ضد الإنسانية .

وقد تناولها المشرع الموريتاني تحت عنوان الاعتداء على الشعائر الدينية والأخلاق الإسلامية باعتبار أنها جريمة تصنف من جرائم الشرف التي يتحاشى عادة المجتمع الموريتاني الخوض فيها بما أنها من المحظورات، وتعكس ثقافة المجتمع المحافظ  الذي يرفض إثارة مثل هذه المواضيع رغم أنه "لا حياء في القانون" مادام يعالج سلوك الإنسان وهو أمر لا يمكن تجاهله، لذلك لا زال مشرعنا يعتبر الجرائم الجنسية شكلا من أشكال الحماية الجزائية للأخلاق، ولعل هذا هو السر في عدم توافر أرقام دقيقة حول الجرائم الجنسية، إلا أن هذا الأساس الغامض للتجريم والمتمثل في الأخلاق  أثر سلبا على زجر مرتكبي هذه الجريمة باعتباره مفهوما غامضا وعصيا عن كل تعريف ، فما يعتبر البعض أخلاقا قد لا يكون كذلك بالنسبة للبعض الآخر، مما يحتم كسر هذا الأساس التقليدي للتجريم واقتراح اساس آخر أكثر فاعلية ويتماشى مع مبدأ الشرعية وما يفرضه من دقة المفاهيم، لذا ينبغي اعتبارها من الجرائم التي تتعلق بحرمة الجسد فهي إذن جريمة اعتداء على حرمة الجسد.[3]

وقد نص عليها المشرع في المادة 309 حيث بين أنه" يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحاول ارتكاب جريمة الاغتصاب ، وإذا تمت الجناية فإن الجاني يعاقب بالأشغال الشاقة زيادة على الجلد إذا كان بكرا، كما يعاقب بالرجم وحده إذا كان محصنا"

وانطلاقا من المادة أعلاه سنتناول هذه الجريمة من حيث الفعل والأشخاص (أولا) ما إذا كان الشخص مُحصنا أم بكرا، لنخلص من ذلك إلى الجزاء الذي يترتب على كل ذلك ومدى ملاءمته (ثانيا)

أولا : تجريم فعل الاغتصاب  

 يميز المشرع الموريتاني من خلال النص اعلاه بين البكر والمتزوج في جريمة الاغتصاب على مستوى الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة غير أن هذا التمييز ينعكس على مستوى الجزاء فقط ويبقى الفعل المجرم هو نفسه، لذلك سنتطرق  لهذه الجريمة أي تحديدها (أ) بالإضافة إلى إثارة تساؤل فيما يتعلق بالمتزوج (ب)

أـ) تحديد جريمة الاغتصاب:

لقد نص المشرع الموريتاني في المادة 306 في فقترتها الأولى على أن "كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإنسانية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود أو الدية يعاقب تعزيرا بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 5000 أوقية إلى 60000 أوقية ". كما نص أيضا على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحاول ارتكاب جريمة الاغتصاب ، وإذا تمت الجناية فإن الجاني يعاقب بالأشغال الشاقة زيادة على الجلد إذا كان بكرا، كما يعاقب بالرجم وحده إذا كان محصنا". ويعتبر أن المشرع الموريتاني ذهب إلى المفهوم الضيق للاغتصاب في نصه عليه في المادة أعلاه، فلم يكن شاملا في تحديده له، لذلك فهذه الجريمة      لا تقوم إلا إذا كان هناك وطء بالمكان الطبيعي من الأنثى وعن طريق الإيلاج،                 وهذا ما ذهبت إليه محكمة التعقيب التونسية في قرارها الصادر 16 جوان 1969 عدد 6417 والذي ذكر أنها لا تقوم إلا بالوطء ومن المكان الطبيعي للأنثى .

لكن ما الذي جعل المشرع الموريتاني يتساهل في الاغتصاب ويشدد العقوبة في اللواط [4]؟ ألا تعتبر خطورتهم واحدة ؟ فهي فعل وحشي لا يقل خطورة ولا انتهاكا للذات البشرية ، لماذا يتساهل المشرع الموريتاني في الجرائم الخطيرة ؟

وفي هذا الإطار ينبغي التنبيه إلى أن المشرع الفرنسي قد نص على هذه الجريمة لكن بمفهوم موسع حيث تشمل العديد من الأفعال التي تخدش الحياء فنص في المادة 23ـ222 على أنه " كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته، ارتكب على ذات الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة " [5]

وهذا النص الفرنسي يوحي أن المعيار فيه لا يتعلق بالمغتصب باعتباره بالضرورة رجلا بل قد يتعلق بالمرأة أيضا فهو لم يشترط أن يكون الجاني ذكرا، وعلى المستوى المادي لم يشترط فقط الإيلاج من المكان الطبيعي أو الاتصال الجنسي بين امرأة ورجل بل مجرد الإيلاج الجنسي في أي مكان بدون رضا...يعتبر اغتصابا، وكما أسلفت لا يتعلق الأمر دائما بكون الجاني رجلا، لذلك فبإمكان المرأة إجبار الرجل من خلال العنف أو التهديد أو الابتزاز على اتصال جنسي معها، ولا احسبها من خلال القانون الموريتاني تعاقب على أساس أن الافعال التي قامت بها تشكل جريمة اغتصاب،  بل ربما تدخل في إطار المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني فهي فاحشة، أي افعال مخلة بالحياء والقيم الإنسانية.

لذا فموقف المشرع الموريتاني ربما يعود إلى عدم اعتراف المشرعة بإمكانية وجود اغتصاب من قبل المرأة ، ويؤكد ذلك عدم اعتراف المشرع بالاعتداء الذي يوجه من امرأة ضد مرأة أخرى باعتباره اغتصابا بل اعتبره المشرع جريمة مستقلة وهي جريمة المساحقة وحدد لها عقوبة خاصة، ربما لأن الفعل أقل انتهاكا لشرف المرأة الضحية بالنظر لكونه صادرا من امرأة مثلها وقد عاقبه المشرع الوطني في المادة 306 في فقرتها الأولى.

ويمكن في النهاية تحديد أن هذه الجريمة هي عبارة ممارسة بالعنف الجنسي من قبل رجل ضد امرأة ، ومن الضروري التنبيه أن هذه الجريمة تكون اشد خطرا إذا تعلقت بالأصول أو الفروع...وحسب الحالات التي نصت عليها المادة 310 من "القانون الجنائي الموريتاني" حيث قد تؤدي للإعدام.

لكن في إثارة إطار هذه المسألة تقتضي منا التطرق للزوج أو الشخص المتزوج الذي يمارس العنف الجنسي أي الاغتصاب لتحديد إطار فعله .

ب) المغتصب المحصن:

لقد حدد المشرع عقوبة خاصة بالجاني المحصن في المادة 309 من القانون الجنائي الموريتاني والذي يتمثل الركن المادي لفعله بالمواقعة التي تكون بالإيلاج لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح في هذا الإطار، ليس الفعل الذي يرتكبه شخصا متزوجا في حق امرأة أخرى غير زوجته ، فهذا فعل مثله مثل ارتكاب الجريمة من أي شخص آخر، لكن ماذا إذا مارسه على زوجته ؟ هل يمكن في ظل المادة 309 من القانون الجنائي الحديث عن الاغتصاب بين الأزواج ؟

في الحقيقة أن المشرع الموريتاني يستبعد هذه المسألة باعتبار أنه نص على أن يكون الجاني بكرا(غير متزوج) أو متزوجا مارس الفعل على امرأة أخرى، وهو ما يقتضي أنه لا يعترف بالاغتصاب بين الازواج باعتبار ان ذلك يعد من حقوق الزوج بمقتضى عقد الزواج وأن مثل هذه المواقعة يعتبر شرعيا وذلك بالاستناد إلى الآية الكريمة " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " 

غير أن الفقه القانوني تناول الموضوع كثيرا وقد ظهر اتجاه مؤيد لمعاقبة اغتصاب الازواج وقد ذهب اصحاب هذا الرأي إلى مؤاخذة الزوج جزائيا إذا واقع زوجته بدون رضاها مستندين على أن الرابطة الزوجية لا تمكن الزوج من جبر زوجته على الاستجابة لطلبه في المواقعة في حال عدم رغبتها في ذلك، وأن اغتصاب الزوجة يعني التعدي على حرمتها الجسدية وهو أمر حجره القانون باعتباره يؤدي إلى اضرار جسدية ونفسية وعقلية قد تحدث نتائج سيئة، وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي [6].وقد اقرت المحكمة الكندية ذلك أيضا كما هو الحال في العديد من القوانين الاجنبية .

غير أنه في الحقيقة لا يمكن المساواة بين المرأة الزوجة وغيرها ولعل هذا ما جعل بعض الفقهاء يقترح حلا وسطا إذ عندما يواقع الزوج زوجته غصبا ومع استعمال القوة فإنه لا يعاقب من أجل اغتصاب الزوجة بل من أجل الاعتداء بالعنف عليها، خاصة إذا احدث اضرارا بدنية بها وأكد هذا الاتجاه على ضرورة التمييز بين عدم الرضا وعدم الرغبة، فمن حق الزوج مواقعة زوجته غير أن عدم رغبتها لا تعتبر عدم رضا ، فالرضا قد تم سابقا عند قبول الزواج، وهذا ما يقتضي منا التطرق للجزاء الذي ينبغي أن يرتب على ممارس جريمة الاغتصاب.

 

ثانيا: الجزاء المترتب على جريمة الاغتصاب 

رتب المشرع الموريتاني جزاء من خلال القانون يسلط على مرتكب جريمة الاغتصاب لذلك سنتطرق لهذا الجزاء (أ) من جهة ومدى ملاءمته من جهة أخرى (ب).

أـ) جزاء جريمة الاغتصاب

حدد المشرع الموريتاني عقوبة للاغتصاب ورتبها حسب الشخص الذي ارتكبها استنادا على صفته ما إذا كان متزوجا أم لا، ففي الحالة الأولى يكون العقاب فيها مشددا بحيث يصل إلى الرجم بينما حدد المشرع عقوبة الأعمال الشاقة المؤقتة والجلد في حالة الاغتصاب فقط .

لكن يجدر التنبيه في هذا الإطار على أن بعض التشريعات المقارنة تحض على ضرورة التمييز بين الاغتصاب المجرد والاغتصاب المشدد.

فالاغتصاب المشدد هو الذي نتج عن استعمال العنف ويعاقب فيه الجاني في التشريعات المقارنة ـ مثل التشريع التونسي ـ بالإعدام ويعتبر عنفا إذا كان يصاحبه ضرب وجرح وأي عنف بدني ، ويمكن القول أن العنف هو اعتداء على الجسد ويتعين أن يكون مسلطا على الجسم مباشرة والمفروض أن يترك أثرا.

كما يعتبر عنفا التهديد باستعمال السلاح من طرف الجاني، والسلاح هو كل آلة مصنوعة لمهاجمة الناس كالخنجر والسيف بالإضافة إلى السلاح الناري...كلها تعتبر ظروف تشديد للجريمة [7].

أما الاغتصاب المجرد فهو أن تتم مواقعة أنثى بدون رضاها وفي غير الحالتين المذكورتين وتستوجب العقاب هي الأخرى بالسجن المؤبد في بعض التشريعات المقارنة.

فهل وفق مشرعنا في تحديد عقوبة الاغتصاب ؟ وهل تطبق فعلا ؟ وهل يمكن أن تعتبر العقوبة المحددة عقوبة رادعة ؟

ب) ملاءمة الجزاء المقرر للاغتصاب  

 لا يعتبر الجزاء الذي حدده المشرع الموريتاني ملائما لخطورة الجريمة المرتكبة فالمشرع  الموريتاني  يساهم بشكل كبير في إحداث الجريمة نظرا لرعونته في تحديد عقوبة صارمة كالقوانين الأخرى التي تحدد السجن المؤبد للجاني الذي ارتكب جريمة الاغتصاب وفي الحالات التي تصاحب الجريمة ظروف تشديد لا يكون الجزاء الملائم سوى الاعدام فهو جزاء رادع للمجرمين .

ذلك أن هذا الجزاء الذي رتب على ارتكاب الجريمة رغم عدم صرامته مقارنة بالفعل الذي ارتكب إلا أنه لا يطبق أيضا فلم يسبق أن تعرض مغتصب للجلد، برغم أن جرائم الاغتصاب كثيرة .

وحسب المادة 309 لا يبدو الجزاء صارما مقارنة بالفعل الذي ارتكب من قبل الجاني الذي في أسوء الحالات يسجن سنـتين ويخـلى سبيله لإعادة الكرة من جديد وذلك لغياب جزاء صارم يطبق على المجرمين، فمثل هذه الأفعال لا ينبغي أن تواجه إلا بالإعدام أو بالسجن المؤبد على الجاني .

خاتمة:

يتبين مما سبق أن المشرع الموريتاني لم يتهاون في الجزاء المقرر للجريمة فحسب بل يخشى عليه أن يكون مشاركا في كل عملية اغتصاب أو قتل باعتبار أنه لم يقم بالدور الكافي من خلال الجزاء لحماية المجتمع .

والغريب أن العديد من المجالات القانونية تخضع للتعديل والملاءمة مع الظروف والمتغيرات، بل قد تخضع خلال سنة أو اثنتين لتعديلات عديد مثل ما حصل مع القانون التجارية، فهل السبب يعود إلى عائدها الاقتصادي ؟ أي أن مردوديتها الاقتصادية تجعل المشرع "الجشع" يهتم بها أكثر من القوانين التي تساهم في حماية المجتمع ؟  لكن يجدر التنبيه هنا أن أي مستثمر لن يضحي بنفسه وماله من أجل القدوم إلى بلد لا يمكن أن يوفر الحماية اللازمة لأبنائه، لذلك فالقانون الجنائي له دور كبير ليس على مستوى الأمن فقط بل إن البلاد التي توفر الحماية بشكل جيد هي الوجهة الأكثر قابلية لجلب الاستثمار، غير أن قانونا الجنائي الذي  لا يعد "قانونا" بل مجرد "أمر قانوني" فقط صدر في ظرفية زمنية معروفة لم يجد المشرعة لحظة واحدة لتنقيحه ولم يكلف نفسه عناء ملاءمته مع الجرائم التي اضحت تتقدم عليه بأشواط عديدة .

ونجدد من خلال هذه الفرصة مطالبة المشرع بالنظر فيه وتنقيحه وإصدار قانون يتماشى والظروف المعيشة من خلال عقوبات ملائمة للجرائم العنيفة التي تحصل بين الفينة والأخرى والتشديد كل التشديد في عقوبة القتل والاغتصاب والاعتداء على حرمة المسكن ...

............................................................................................................

الهوامش:

[1] نبيل صفر. الوسيط في جرائم الأشخاص .دار الهدى .عين مليلة .الجزائر .ص (292)

[2]  الدكتور عبدالله الأحمدي .القانون الجنائي الخاص ـالجرائم الأخلاقيةـ صفحة 21

[3]  الأستاذ محمد عصمان المحامي .مقال تحت عنوان: جريمة الاغتصاب على ضوء القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة .ص 2

[4]  إبراهيم بن صالح بن محمد اللحيدان .احكام جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المملكة السعودية .دراسة مقارنة .لسنة 2004 ص 39

[5] « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est viol »

[6] قرار محكمة التعقيب الفرنسية المؤرخ 17 جولية 1984 وقرار صادر 5 ديسمبر 1990 من المحكمة الفرنسية للتعقيب ايضا وقرار 11 جوان 1992 .انظر عبدالله الأحمدي القانون الجنائي الخاص .جرائم الاعتداء على الاشخاص

[7]  عبدالله الاحمدي محاضرات في :القانون الجزائي الخاص جرائم الاعتداء على الاشخاص (القتل ،الضرب ، الجرح والعنف )وجرائم الاعتداء على الاموال (التحيل ،خيانة المؤتمن) والجرائم الاخلاقية (الاغتصاب ، المواقعة ، البغاء ،التحرش ،الضذوذ) مكتبةالفؤد العلمية الصفحة 88

سبت, 19/06/2021 - 12:34

          ​