المجلس الدستوري: الإجراءات المتبعة في محاكمة الرئيس السابق ليست مخالفة للدستور

أكد المجلس الدستوري، في بيان صادر عنه أمس الأربعاء، قبول الطعون المقدمة من طرف هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعدم دستورية محاكمته، شكلا، وفقا للمادة 86 جديدة من الدستور والمادة 4 من القانون النظامي المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري.

وأوضح البيان أن المواد 16 و 47 من قانون مكافحة الفساد لاتخالف الدستور شريطة حذف”هيئات التحقيق والحكم” من الأخيرة، وأن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية لاتخالف الدستور لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات.

وفيما يلي نص البيان:

“لقد تم إبلاغ المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه بالطعن بعدم دستورية محاكمته.

وقد تم قبول الطعون شكلا، بموجب مقتضيات المادة 86 (جديدة) من الدستور التي تنص على: (…..يخول المجلس الدستوري اختصاص التعهد في شأن دعوى بعدم الدستورية أثيرت أثناء محاكمة وذلك متى دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحق والحرية التي يضمنها الدستور.)

وبعد مداولته حول المضمون في جلسته العلنية بتاريخ 06/03/2023، قرر المجلس ما يلي:

-قبول الطعن شكلا وفقا للمادة 86 (جديدة) من الدستور والمادة 4 من القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري .

– أن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور.

-أن المادة 47 من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور شريطة حذف “هيئات التحقيق والحكم”.

– أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية لا تخالف الدستور لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات التي يقرها الدستور.

الأمين العام للمجلس الدستوري

ابنته بنت الخالص”

 

خميس, 09/03/2023 - 12:28

          ​