أعلن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انسحابه الكلي من المحاكمة نظرا لما سماه "انعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه".
ولفت فريق الدفاع في بيان إلى أن "رفض الاستماع لشهود النفي يعني رفض تلقي وسائل دفاع المتهم التي لا تمكن محاكمته دون تلقيها طبقا للمادة 7 من التنظيم القضائي، فضلا عن خرق المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحيل للفقرة 3 من المادة 263 التي تتيح للمتهم طلب استدعاء شهود النفي، وخرق المادة 587 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمسطرة تلقي شهادة الوزراء، فضلا عن انتهاك البند 4 من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه: لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء نظر قضيته وعلى قدم المساواة التامة بضمانات دنيا منها: "أن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام".